السيد محمد الروحاني

40

المسائل المنتخبة

مسألة 80 : إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة أو بعدها ، وجب على المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث الاستحاضة . مسألة 81 : يجوز للمستحاضة مس كتابة القرآن بمجرد إتيانها بالوظائف المقررة لها من الوضوء أو الغسل . والأحوط تركه بعد ذلك أيضا ما دام حدث الاستحاضة باقيا . مسألة 82 : يجوز طلاق المستحاضة ، ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء . مسألة 83 : ما يترتب على الحيض - من حرمة وطء الحائض ، وحرمة دخولها المساجد ، ووضع شئ فيها ، أو المكث بها ، وقراءة آيات السجدة - لا يترتب شئ من ذلك على الاستحاضة القليلة ، كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال ، لكن الأحوط وجوبا توقف جواز وطئها على الغسل ، والأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها . أحكام الميت وغسله مسألة 84 : الأحوط توجيه الميت المسلم ومن بحكمه حال نزعه إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها ، ولا يعتبر فيه إذن الولي ، ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير .